نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد