نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد