نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية ، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية ؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد