نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية ، خلال تسعين يومًا من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة. ب - تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهرًا. ج - تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد