نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس.
يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد