نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.
ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.
ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.
هـ- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.
ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.
ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.
ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.
ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1 / ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.
م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.
لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد