القانوني

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. النظام: نظام البنك. الصندوق: صندوق التنمية الوطني. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.