نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النظام: نظام البنك.
الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد