نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
شروط ضم مدد الاشتراك:
1- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.
2 - ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.
3 - ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم.
4 - ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
5 - المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد