نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد