نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال. ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد