القانوني

نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية: أ - ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل. ب - ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة. ج - ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة. ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشارًا نظاميًّا، وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل بها، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.