القانوني

نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لغير العاملين الصحيين أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة، أو المصنعة منزليًّا، على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها، وأن تتضمن المعلومات المقدمة شرحًا واضحًا لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.