القانوني

نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية، بما يدعم أهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.