نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد