نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد