نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الأوقاف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد