نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد