نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
الفصل الثاني: المعاون الأول لرئيس القضاة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد