القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 116
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

(الاسرع) في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وعرضه على الحاكم لإحالته إلى المسجل بواسطة رئيس الكتاب على أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية مختصرًا اختصارًا غير مخل، وأن يكون الصك خاليًا من المسح والحك وما شاكل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.