نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 117الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي وأخذ خلاصتها أو إدراجها عينًا حسبما تقتضيه المرافعة بعد أمر الحاكم بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد