نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 125الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب .
الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد