نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 128الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.
الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد