القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 128
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال. الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.