نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 129الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المعاملات وتاريخ قيدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد