نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 132الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بقيد المعاملات التي تحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد