نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 130الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بقيد جميع المعاملات الصادرة من المحكمة في دفتر الصادرة، وملء حقول الدفتر بما وضعت له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد