القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 139
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل بأخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها. الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.