نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 139الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل بأخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.
الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد