نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 142الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب من الأعمال.
الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد