القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 145
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتب الجملة المشطوبة مكررة ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءة الجملة المضروبة، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العبارة المضروبة ويشرح في هامش السجل تحت المعاملة المذكورة: ((أن الجملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنه جرى الضرب عليها لأنها مكررة)). وإن كان الشطب في السجل على جملة يراد إبدالها بغيرها كأن كتبت سهوا أو غلطا أو متقدمة، فيضرب عليها أيضا بالصفة المذكورة أعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامة: ((أن الجملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شرح على هامش السجل من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.