نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 147الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كل صفحة من صفحاته فوق رقم صحائف السجل المتسلسل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد