نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 152الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا امتلأ السجل بالوثائق وأريد الشروع في استعمال سجل آخر، فيجب على المسجل أن يشرح في السجل الذي امتلأ بعبارة تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وأنها تبتدئ من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجل وآخره، ويوقع عليها في الموضعين من رئيس المحكمة ورئيس الكتاب والمسجل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد