نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 153الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بتقديم السجل يوميا لقضاة المحكمة ليوقع كل منهم على سجل المعاملة التي جرت لديه، ويوقع رئيس المحكمة على جميع المعاملات المسجلة بالسجل يوميا، وكذا رئيس الكتاب والمسجل . ولا يجوز للمسجل أن يؤخر هذا عن يومه أصلا، ويكون مسئولا إذا أهمل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد