نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 173الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الذهاب في الخصومات صحبة الحاكم أو الكاتب عند الحاجة مستصحبا دفتر الضبط وأوراق المعاملة وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه إلى رجوعه إلى المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد