نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 175الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بالمحافظة على النظام عند مراجعات أرباب المصالح، وإدخالهم على القضاة عند الحاجة والطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد