نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 177الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتألف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.
الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد