نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 213الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
هو المسئول عن الصندوق واردًا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد