نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 211الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد