القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 209
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.