نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 209الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد