نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 208الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مراقبة الأعمال المختصة ببيت المال والموضحة في المادة (207) والعناية بتطبيقها وتنفيذها بكل دقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد