القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 205
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القيام بكل ما يعهد به إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما. الباب السابع: دوائر بيت المال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.