نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 205الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بكل ما يعهد به إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما.
الباب السابع: دوائر بيت المال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد