نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 202الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل ، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته.
الفصل الثالث: مسجل الصكوك ومقيد الأوراق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد