القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 202
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القيام بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل ، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته. الفصل الثالث: مسجل الصكوك ومقيد الأوراق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.