نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 200الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعة منه.
الفصل الثاني: معاون كاتب العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد