نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 203الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحية مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بالمحاكم الشرعية.
الفصل الرابع: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد