القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 199
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على كاتب العدل اتخاذ دفتر - على حسب الأصول - لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت إجراءاتها إلى أصحابها وأخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.