نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 217الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مأمور بيت المال مرتبط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها في جميع أعماله ومخابراته إلى أي جهة عن طريقها. وأما من جهة الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه وزارة المالية حسب التعليمات المختصة بهذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد