نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 218الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مكلفين طبق النظام المالي.
الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد