القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 218
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مكلفين طبق النظام المالي. الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.