نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 256الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه أنه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولا وفق النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد