نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 254الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب أو الكاتب الأول في محكمة تلك البلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضمن الصلاحية والاختصاص اللذين عينهما النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد