نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 251الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الكاتب لأعمال كتاب العدل في المحاكم يكون اختصاصه القيام بالأعمال الكتابية لكتابة العدل فقط من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلها وما عطف على ذلك. أما نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصكوك وسجلاتها وكل ما هو من اختصاص وصلاحية كاتب العدل ، فيكون ذلك من اختصاص القاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد