القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 252
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمة كتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة، ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية كتاب العدل بمقتضى نظامهم المخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.