القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 248
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.