نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 248الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 مساء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد